All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 235 23/10/1942

بتعديل الفقرة ب من المادة الاولى من القرار رقم 3039 المؤرخ في 16 اذار 1925 (يتعلق بانشاء غرف زراعية ومجلس زراعي اعلى)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
235
Date
23/10/1942
Official Gazette
Issue 4038, 28/10/1942, p. 10433
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4857 تاريخ 15/01/1946 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 235 تاريخ 23/10/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة (ب ) من المادة الاولى من القرار رقم 3039 المؤرخ في 16 اذار سنة 1925 فأصبحت كما يلي: (ب ) غرفة زراعية في قاعدة كل قائمقامية وعدل البند الرابع من المادة الرابعة واصبح كما يلي: 4- ان يدفع جعلا سنويا قدره ليرتان لبنانيتان ويبرز عند قيد اسمه ايصالا يشعر بدفعه الى صندوق الخزينة المبلغ المذكور

المادة 2

مادة 2: يجري قيد المزارعين الراغبين في الاشتراك في الغرف الزراعية وفاقا للقرار رقم 3039 المتقدم الذكر في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان عن انشاء الغرف الزراعية

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة

بيروت في 23 تشرين الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الحسيني