جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 234 23/10/1942

يقضي بزيادة رسوم الاستهلاك على المواد المشتعلة التي تستوفيها البلديات

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
234
التاريخ
23/10/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4038, 28/10/1942, ص. 10434
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 250 تاريخ 14/11/1942 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 234 تاريخ 23/10/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان رسوم الاستهلاك على المواد المشتعلة التي تستوفيها البلديات والمحددة بموجب المادة 49 من المرسوم الاشتراعي عدد 148/NI تاريخ 3 اذار سنة 1942 تبلغ الى المعدلات التالية: عن كل كيلو من الكحول البيضاء 10 غروش لبنانية " " " " المعطلة 10 " " " " بنزين 4 " " " " كاز 3 " " " " مازوت او سولار اويل 0،40 " " " " المازوت الجامد المعد للحريق0،20 " "

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1942 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 23 تشرين الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور