المادة 1
مادة 1: ان رسوم الاستهلاك على المواد المشتعلة التي تستوفيها البلديات والمحددة بموجب المادة 49 من المرسوم الاشتراعي عدد 148/NI تاريخ 3 اذار سنة 1942 تبلغ الى المعدلات التالية: عن كل كيلو من الكحول البيضاء 10 غروش لبنانية " " " " المعطلة 10 " " " " بنزين 4 " " " " كاز 3 " " " " مازوت او سولار اويل 0،40 " " " " المازوت الجامد المعد للحريق0،20 " "