جميع التشريعات

مرسوم رقم 1374 23/10/1942

يتعلق بالتلقيح ضد الجدري

النوع
مرسوم
الرقم
1374
التاريخ
23/10/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4038, 28/10/1942, ص. 10437-10438
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1374 تاريخ 23/10/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: فرض التلقيح العام ضد الجدري في عموم الاراضي اللبنانية اجباريا على كل فرد في اي عمر كان

المادة 2

مادة 2: لا يمكن لاحد دخول الاراضي اللبنانية او الخروج منها ما لم يكن حاملا شهادة تلقيح ضد الجدري يتحتم لقبولها ان لا يسبق تاريخها التاريخ الدي يعينه بقرار وزير الصحة والاسعاف العام.

المادة 3

مادة 3: تنظم لجان تلقيح ثابتة وسيارة مؤلفة من اطباء وممرضين ومن مأموري القوة المسلحة توضع على الحدود وفي مداخل المدن وفي محطات السكك الحديدية وداخل المدن والقرى وتكون لهذه اللجان الصلاحيات الاتية: أ- التلقيح ضد الجدري ب - التنقيب عن المجدورين. ت - تطبيق جميع التدابير الصحية اللازمة بما فيها وضع الحجر الصحي على الاشخاص الغير الملقحين وفقا للشروط التي تحددها فيما بعد وزارة الصحة. ث - مراقبة التلقيح, الخ...

المادة 4

مادة 4: يطلب من وزارة الصحة ومن دوائر الحكومة تطبيق التدابير الصحية الاتية: أ- تعليق قبول اية معاملة في جميع دوائر الحكومة وخاصة في دوائر الاعاشة على ابراز شهادة تلقيح ضد الجدري ب - دعوة جميع مأموري الادارت العامة والمنافع العامة لتأمين تنفيذ التدابير المقررة لمكافحة الجدري ج- مصادرة كل شخص وكل مكان يعتبر لازما لتأمين نجاح التدابير المبنية في هذا المرسوم

المادة 5

مادة 5: تفتح مباشرة وبشكل سلفة الاعتمادات اللازمة لمكافحة الجدري لغاية مبلغ خمسين الف ليرة لبنانية

المادة 6

مادة 6: ينفذ بقرار من وزير الصحة والاسعاف العام كل تدبير وقاية مستدعي الاسراع

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به لمدة ثلاثة اشهر.

بيروت في 23 تشرين اول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: حكمت جنبلاط