المادة 1
مادة 1: فرض التلقيح العام ضد الجدري في عموم الاراضي اللبنانية اجباريا على كل فرد في اي عمر كان
مرسوم Decree No. 1374 23/10/1942
مادة 1: فرض التلقيح العام ضد الجدري في عموم الاراضي اللبنانية اجباريا على كل فرد في اي عمر كان
مادة 2: لا يمكن لاحد دخول الاراضي اللبنانية او الخروج منها ما لم يكن حاملا شهادة تلقيح ضد الجدري يتحتم لقبولها ان لا يسبق تاريخها التاريخ الدي يعينه بقرار وزير الصحة والاسعاف العام.
مادة 3: تنظم لجان تلقيح ثابتة وسيارة مؤلفة من اطباء وممرضين ومن مأموري القوة المسلحة توضع على الحدود وفي مداخل المدن وفي محطات السكك الحديدية وداخل المدن والقرى وتكون لهذه اللجان الصلاحيات الاتية: أ- التلقيح ضد الجدري ب - التنقيب عن المجدورين. ت - تطبيق جميع التدابير الصحية اللازمة بما فيها وضع الحجر الصحي على الاشخاص الغير الملقحين وفقا للشروط التي تحددها فيما بعد وزارة الصحة. ث - مراقبة التلقيح, الخ...
مادة 4: يطلب من وزارة الصحة ومن دوائر الحكومة تطبيق التدابير الصحية الاتية: أ- تعليق قبول اية معاملة في جميع دوائر الحكومة وخاصة في دوائر الاعاشة على ابراز شهادة تلقيح ضد الجدري ب - دعوة جميع مأموري الادارت العامة والمنافع العامة لتأمين تنفيذ التدابير المقررة لمكافحة الجدري ج- مصادرة كل شخص وكل مكان يعتبر لازما لتأمين نجاح التدابير المبنية في هذا المرسوم
مادة 5: تفتح مباشرة وبشكل سلفة الاعتمادات اللازمة لمكافحة الجدري لغاية مبلغ خمسين الف ليرة لبنانية
مادة 6: ينفذ بقرار من وزير الصحة والاسعاف العام كل تدبير وقاية مستدعي الاسراع
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به لمدة ثلاثة اشهر.
بيروت في 23 تشرين اول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: حكمت جنبلاط