المادة 1
مادة 1: انشىء في بيروت سجن عام للنساء تابع قيادة سجن الرمل وتوضع فيه: 1- جميع المحكومات 2- الموقوفات اللواتي لا يزلن قيد التحقيق او المحاكمة لدى محاكم العاصمة.
مرسوم رقم 1418 28/10/1942
مادة 1: انشىء في بيروت سجن عام للنساء تابع قيادة سجن الرمل وتوضع فيه: 1- جميع المحكومات 2- الموقوفات اللواتي لا يزلن قيد التحقيق او المحاكمة لدى محاكم العاصمة.
مادة 2: يمكن وضع المحكومات الباقي من مدة حبسهن ستة اشهر وما دون في سجون المحافظات المعدة للنساء
مادة 3: تتولى ادارة سجن النساء في بيروت مديرة مثقفة تؤخذ مبدئيا من معلمات المدارس الرسمية وتؤازرها حارستان.
مادة 4: لمديرة سجن النساء ما لقواد السجون من الحقوق وعليها ما عليهم من الواجبات المنصوص عليها في نظام السجون.
مادة 5: تطبق في سجن النساء احكام المرسوم رقم 7685 الصادر في 29 كانون الثاني سنة 1931 فتدرب السجينات تحت اشراف المديرة على الاشغال اليدوية التي تتناسب مع استعدادهن
مادة 6: يعود طبيب سجن الرمل السجينات المريضات ويعالجهن ضمن الشروط الموضوعة لسجن الرمل نفسه.
مادة 7: يسمح لمندوبات الجمعيات النسائية, بزيارة سجن النساء في الساعات التي تعينها المديرة ويجب ان تقتصر زيارتهن على ارشاد السجينات وتدريبهن على العمل تحت اشراف المديرة وتكون خاضعة لرخصة خاصة يعطيها مسبقا وزير الداخلية او قائد الدرك اللبناني.
مادة 8: فيما خلا الاشخاص المذكورين في المادة السابقة وفي المادة 17 من المرسوم رقم 6780 الصادر في 13 حزيران سنة 1930 يمنع اي كان من دخول سجن النساء وعلى الاخص ازواج الحارسات واولادهن.
مادة 9: تتولى الحراسة الخارجية في سجن النساء نقط خفر يعينها قائد الدرك اللبناني
مادة 10: على وزارء الداخلية والعدلية والمالية تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في 28 تشرين اول سنة 1942 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني