All legislation

مرسوم Decree No. 1418 28/10/1942

بانشاء سجن عام للنساء في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
1418
Date
28/10/1942
Official Gazette
Issue 4039, 31/10/1942, p. 10446-10447
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 1418 تاريخ 28/10/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء في بيروت سجن عام للنساء تابع قيادة سجن الرمل وتوضع فيه: 1- جميع المحكومات 2- الموقوفات اللواتي لا يزلن قيد التحقيق او المحاكمة لدى محاكم العاصمة.

المادة 2

مادة 2: يمكن وضع المحكومات الباقي من مدة حبسهن ستة اشهر وما دون في سجون المحافظات المعدة للنساء

المادة 3

مادة 3: تتولى ادارة سجن النساء في بيروت مديرة مثقفة تؤخذ مبدئيا من معلمات المدارس الرسمية وتؤازرها حارستان.

المادة 4

مادة 4: لمديرة سجن النساء ما لقواد السجون من الحقوق وعليها ما عليهم من الواجبات المنصوص عليها في نظام السجون.

المادة 5

مادة 5: تطبق في سجن النساء احكام المرسوم رقم 7685 الصادر في 29 كانون الثاني سنة 1931 فتدرب السجينات تحت اشراف المديرة على الاشغال اليدوية التي تتناسب مع استعدادهن

المادة 6

مادة 6: يعود طبيب سجن الرمل السجينات المريضات ويعالجهن ضمن الشروط الموضوعة لسجن الرمل نفسه.

المادة 7

مادة 7: يسمح لمندوبات الجمعيات النسائية, بزيارة سجن النساء في الساعات التي تعينها المديرة ويجب ان تقتصر زيارتهن على ارشاد السجينات وتدريبهن على العمل تحت اشراف المديرة وتكون خاضعة لرخصة خاصة يعطيها مسبقا وزير الداخلية او قائد الدرك اللبناني.

المادة 8

مادة 8: فيما خلا الاشخاص المذكورين في المادة السابقة وفي المادة 17 من المرسوم رقم 6780 الصادر في 13 حزيران سنة 1930 يمنع اي كان من دخول سجن النساء وعلى الاخص ازواج الحارسات واولادهن.

المادة 9

مادة 9: تتولى الحراسة الخارجية في سجن النساء نقط خفر يعينها قائد الدرك اللبناني

المادة 10

مادة 10: على وزارء الداخلية والعدلية والمالية تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 28 تشرين اول سنة 1942 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني