النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 نافذ

المادة 27

المادة 27

مادة 27: تخضع التصريحات لتدقيق لجنة فرض الضرائب التي تتخذ لها مركزا في وزاره المالية وهي تتألف من: مدير المالية رئيس مدير التجارة والصناعة عضو قاض يعين بمرسوم " رئيس دائرة الواردات " موظف من وزارة المالية معين بمرسوم " يعين بقرار من وزير المالية مفتشون ومأمورون من الدوائر المالية وغيرها من دوائر الدولة ليقوموا بوظيفة مقرر لدى اللجنة ويكون لهم حق التصويت في المسائل التي يمثلون فيها.

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191019/article/27/