النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 نافذ

المادة 28

المادة 28

مادة 28: ان اللجنة هي التي تختار ايام ومواعيد جلساتها وتجتمع بدعوة من رئيسها ولكي تكون القرارات قانونية يجب حضور ثلاثة اعضاء على الاقل وتتخذ القرارات بغالبية الاصوات واذا تعادلت فان صوت الرئيس هو الذي يرجح.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191019/article/28/