النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 نافذ

المادة 30

المادة 30

مادة 30: اذا قبلت اللجنة بالتصريح الذي قدمه لها المكلف دون ان تدخل عليه اي تعديل تعين له فورا الضريبة استنادا الى الاسس المصرح بها وتبلغها الى مدير المالية ليضع جدولا بالضريبة

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191019/article/30/