المادة 30
مادة 30: اذا قبلت اللجنة بالتصريح الذي قدمه لها المكلف دون ان تدخل عليه اي تعديل تعين له فورا الضريبة استنادا الى الاسس المصرح بها وتبلغها الى مدير المالية ليضع جدولا بالضريبة
مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 In force
مادة 30: اذا قبلت اللجنة بالتصريح الذي قدمه لها المكلف دون ان تدخل عليه اي تعديل تعين له فورا الضريبة استنادا الى الاسس المصرح بها وتبلغها الى مدير المالية ليضع جدولا بالضريبة
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191019/article/30/