النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 نافذ

المادة 37

المادة 37

مادة 37: تصدر اللجنة العليا قراراتها بناء على اللوائح التي لديها ويجب ان تكون هذه القرارات معللة وهي نهائية لا تقبل المراجعة.

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191019/article/37/