النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 نافذ

المادة 38

المادة 38

مادة 38: اذا تبين بعد فرض الضريبة النهائية ان التصريح الذي قدمه المكلف ناقص يضاعف مقدار الضريبة على الكسر الذي لم يصرح به من الربح الاستثنائي او الاضافي. غير ان العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تطبق اذا تبين للجنة فرض الضرائب او للجنة العليا في حالة الاستئناف ان النقص حصل بسبب اختلاف في التفسير او بسبب خطأ ارتكب عن حسن نية.

المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191019/article/38/