المادة 5
مادة 5: كل سيارة تسير خلافا لاحكام هذا القرار تحجز لدى معاينة المخالفة على نفقة صاحبها حتى تنفيذ القرار الاداري او القضائي المنصوص عليه في المادة التالية
قرار رقم 524 تاريخ 26/10/1942 نافذ
مادة 5: كل سيارة تسير خلافا لاحكام هذا القرار تحجز لدى معاينة المخالفة على نفقة صاحبها حتى تنفيذ القرار الاداري او القضائي المنصوص عليه في المادة التالية
المادة 5 من قرار رقم 524 تاريخ 26/10/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191027/article/5/