النص الكامل

قرار رقم 524 تاريخ 26/10/1942 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يعاقب اصحاب السيارات المتجولة خلافا لاحكام هذا القرار او سائقوها باحدى هاتين العقوبتين: = سحب رخصة السير اداريا لمدة لا تتجاوز الستين يوما. = او جزاء نقدي من 500 الى 2500 ل.ل.س اذا صدر الحكم بجزاء نقدي كان صاحب السيارة وسائقها متضامنين بدفع الجزاء وعدا ذلك اذا وقعت مخالفة ثانية ورفعت الى المحاكم وجب بصورة اجبارية ان يقرر في الحكم الثاني مصادرة السيارة

المادة 6 من قرار رقم 524 تاريخ 26/10/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191027/article/6/