جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 251 17/11/1942

بتعيين الفوائد الممنوحة الى الجمعيات التعاونية الزراعية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
251
التاريخ
17/11/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4045, 21/11/1942, ص. 10557-10558
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 251 تاريخ 17/11/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تتمتع الجمعيات التعاونية الزراعية بالفوائد التالية: اولا- تعفى من جميع الرسوم النسبية وغيرها مما تستحق على العقود المتعلقة بتأسيسها او بتعديل نظامها كما ان التصديق على الامضاءات والنشر الخاصين بالعقود المذكورة يكونان بلا مقابل ثانيا- تعفى من رسوم تسجيل ممتلكاتها او حقوقها العيتية العقارية وكذلك من رسوم التصديق على الامضاءات ثالثا- تعفى من تقديم التأمين الموقت الذي يشترط دفعه للدخول في المناقصات التي تطرحها الحكومة او السلطات المحلية اذا كانت التوريدات المطلوبة داخلة في دائرة عملها رابعا- يعفى اعضاء الجمعيات التعاونية من جميع الرسوم العائدة الى تسجيل الرهونات المعقودة لتغطية القروض المعقودة مع الجمعية خامسا- تعفى الجمعيات من جميع الرسوم القضائية المتعلقة بالدعاوى التي تقيمها هذه الجمعيات للحصول على ديونها. سادسا- تستفيد هذه الجمعيات من تخفيض في اسعار جميع الاصناف والمنتوجات التي تبيعها وزارة الزراعة ويحق لها ان تستحصل على تخفيض في اسعار الفحوص الكيماوية التي تجريها في مختبرات الحكومة- تحدد هذه التخفيضات بموجب قرار وزاري تصدره الوزارة ذات الاختصاص . سابعا- تعفى هذه الجمعيات من دفع جميع الرسوم العائدة الى مباني الجمعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 17 تشرين الثاني سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الحسيني