المادة 1
مادة 1: تتمتع الجمعيات التعاونية الزراعية بالفوائد التالية: اولا- تعفى من جميع الرسوم النسبية وغيرها مما تستحق على العقود المتعلقة بتأسيسها او بتعديل نظامها كما ان التصديق على الامضاءات والنشر الخاصين بالعقود المذكورة يكونان بلا مقابل ثانيا- تعفى من رسوم تسجيل ممتلكاتها او حقوقها العيتية العقارية وكذلك من رسوم التصديق على الامضاءات ثالثا- تعفى من تقديم التأمين الموقت الذي يشترط دفعه للدخول في المناقصات التي تطرحها الحكومة او السلطات المحلية اذا كانت التوريدات المطلوبة داخلة في دائرة عملها رابعا- يعفى اعضاء الجمعيات التعاونية من جميع الرسوم العائدة الى تسجيل الرهونات المعقودة لتغطية القروض المعقودة مع الجمعية خامسا- تعفى الجمعيات من جميع الرسوم القضائية المتعلقة بالدعاوى التي تقيمها هذه الجمعيات للحصول على ديونها. سادسا- تستفيد هذه الجمعيات من تخفيض في اسعار جميع الاصناف والمنتوجات التي تبيعها وزارة الزراعة ويحق لها ان تستحصل على تخفيض في اسعار الفحوص الكيماوية التي تجريها في مختبرات الحكومة- تحدد هذه التخفيضات بموجب قرار وزاري تصدره الوزارة ذات الاختصاص . سابعا- تعفى هذه الجمعيات من دفع جميع الرسوم العائدة الى مباني الجمعية.