النص الكامل

قرار رقم 224 تاريخ 20/11/1942 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على كل بائع لحوم يود الاتجار ببيع لحم الماعز ان يستعمل محلا خاصا يعلن عنه بلوحة خاصة وباحرف كبيرة بارزة وفي مكان ظاهر من محله

المادة 2 من قرار رقم 224 تاريخ 20/11/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191042/article/2/