جميع التشريعات

قرار رقم 224 20/11/1942

يتعلق بمنع بيع لحوم الغنم والماعز في محل واحد

النوع
قرار
الرقم
224
التاريخ
20/11/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4046, 25/11/1942, ص. 10578
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 224 تاريخ 20/11/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع بيع لحوم الغنم والماعز في محل واحد

المادة 2

مادة 2: على كل بائع لحوم يود الاتجار ببيع لحم الماعز ان يستعمل محلا خاصا يعلن عنه بلوحة خاصة وباحرف كبيرة بارزة وفي مكان ظاهر من محله

المادة 3

مادة 3: تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء ولا سيما ما يتعلق بقوانين قمع الغش

المادة 4

مادة 4: يعمل بموجب هذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية وتعمل الدوائر المختصة على تنفيذه

بيروت في 20 تشرين الثاني 1942 الامضاء: سامي الصلح