جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 253 18/11/1942

بتعديل المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 231-NI تاريخ 19 تشرين الاول 1942 (يتعلق بالتعويضات العائلية)

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
253
التاريخ
18/11/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4046, 25/11/1942, ص. 10573
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 253 تاريخ 18/11/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 231/NI الصادر في 19 تشرين الاول سنة 1942 على الوجه الآتي: "المادة الثالثة- ان اولاد الموظف او العامل الذين يعيشون معه ويعولهم شرعا يخولونه الحق في التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي. يفهم باولاد الموظف او العامل الذين يعولهم, الذكور حتى السنة الثامنة عشرة تامة من عمرهم والبنات حتى زواجهن "يستثنى من الحق في هذا التعويض البنات ولو عازبات اللواتي يتسخدمن في ادارات الدولة والمندوبية العامة والدوائر الملحقة بها والبلديات وفي ادارات حكومة اخرى او في اي ادارة عامة وكذلك في بنك الاصدار والشركات صاحبة الامتياز"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح