المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 231/NI الصادر في 19 تشرين الاول سنة 1942 على الوجه الآتي: "المادة الثالثة- ان اولاد الموظف او العامل الذين يعيشون معه ويعولهم شرعا يخولونه الحق في التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي. يفهم باولاد الموظف او العامل الذين يعولهم, الذكور حتى السنة الثامنة عشرة تامة من عمرهم والبنات حتى زواجهن "يستثنى من الحق في هذا التعويض البنات ولو عازبات اللواتي يتسخدمن في ادارات الدولة والمندوبية العامة والدوائر الملحقة بها والبلديات وفي ادارات حكومة اخرى او في اي ادارة عامة وكذلك في بنك الاصدار والشركات صاحبة الامتياز"