جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 254 02/11/1942

بمنح وزير الصحة والاسعاف العام حق مصادرة العقارات والمحال اللازمة لمصلحة الصحة العامة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
254
التاريخ
02/11/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4046, 25/11/1942, ص. 10573-10574
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قانون رقم 550 تاريخ 20/10/2003
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 254 تاريخ 02/11/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: منح وزير الصحة والاسعاف العام حق مصادرة العقارات والمحال اللازمة لمصلحة الصحة العامة في مجمل اراضي الجمهورية اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: تجري المصادرة بموجب قرار من وزير الصحة والاسعاف العام

المادة 3

مادة 3: تحدد التعويضات الناشئة عن هذه المصادرة لجنة خاصة تعين بقرار من الوزير ذي الصلاحية

المادة 4

مادة 4: ان هذا المرسوم الاشتراعي الذي يصبح نافذا ابتداء من تاريخ[ تعليقه على باب وزارة الصحة والاسعاف العام ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: حكمت جنبلاط