المادة 1
مادة 1: منح وزير الصحة والاسعاف العام حق مصادرة العقارات والمحال اللازمة لمصلحة الصحة العامة في مجمل اراضي الجمهورية اللبنانية.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 254 02/11/1942
مادة 1: منح وزير الصحة والاسعاف العام حق مصادرة العقارات والمحال اللازمة لمصلحة الصحة العامة في مجمل اراضي الجمهورية اللبنانية.
مادة 2: تجري المصادرة بموجب قرار من وزير الصحة والاسعاف العام
مادة 3: تحدد التعويضات الناشئة عن هذه المصادرة لجنة خاصة تعين بقرار من الوزير ذي الصلاحية
مادة 4: ان هذا المرسوم الاشتراعي الذي يصبح نافذا ابتداء من تاريخ[ تعليقه على باب وزارة الصحة والاسعاف العام ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: حكمت جنبلاط