النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 260 تاريخ 03/12/1942 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يجب على المالكين او الحائزين ان يقدموا تصريحا خطيا عن مخزوناتهم الى ادارة المالية بمهلة خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا المرسوم الاشتراعي يجري تحقيق الرسم واستيفاؤه بالاستناد الى التصاريح المذكورة. على انه يمكن دوائر المالية ان تلجأ الى جميع التدقيقات والابحاث التي تراها مفيدة ان عدم التصريح وكذلك كل تصريح كاذب او محاولة اخفاء توجب مصادرة المنتجات غير المصرح بها واستيفاء غرامة توازي خمسة اضعاف الرسم فضلا عن الرسم ذاته

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 260 تاريخ 03/12/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191055/article/4/