النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 260 تاريخ 03/12/1942 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: ان رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 260 تاريخ 03/12/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191055/article/5/