المادة 1
مادة 1: يمنع اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1942 صنع وبيع واستهلاك الخبز المحتوي على اقل من ثلاثين بالمئة من دقيق الشعير او الذرة البيضاء والصفراء
مرسوم إشتراعى رقم 258 01/12/1942
مادة 1: يمنع اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1942 صنع وبيع واستهلاك الخبز المحتوي على اقل من ثلاثين بالمئة من دقيق الشعير او الذرة البيضاء والصفراء
مادة 2: يستهدف المخالف لجزاء نقدي يتراوح بين 50 و200 ليرة وللحبس لمدة تتراوح بين اسبوع وثلاثة اشهر او لاحدى هاتين العقوبتين, وفي حالة تكرار المخالفة تطبق حتما عقوبة السجن
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيثما تدعو الحاجة.
بيروت في 1 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني وزير التموين الامضاء: سامي الصلح