جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 258 01/12/1942

بمنع صنع وبيع واستهلاك الخبز المحتوي على اقل من 30% من دقيق الشعير او الذرة البيضاء والصفراء

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
258
التاريخ
01/12/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4049, 05/12/1942, ص. 10617
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 258 تاريخ 01/12/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1942 صنع وبيع واستهلاك الخبز المحتوي على اقل من ثلاثين بالمئة من دقيق الشعير او الذرة البيضاء والصفراء

المادة 2

مادة 2: يستهدف المخالف لجزاء نقدي يتراوح بين 50 و200 ليرة وللحبس لمدة تتراوح بين اسبوع وثلاثة اشهر او لاحدى هاتين العقوبتين, وفي حالة تكرار المخالفة تطبق حتما عقوبة السجن

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيثما تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني وزير التموين الامضاء: سامي الصلح