All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 258 01/12/1942

بمنع صنع وبيع واستهلاك الخبز المحتوي على اقل من 30% من دقيق الشعير او الذرة البيضاء والصفراء

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
258
Date
01/12/1942
Official Gazette
Issue 4049, 05/12/1942, p. 10617
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 258 تاريخ 01/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1942 صنع وبيع واستهلاك الخبز المحتوي على اقل من ثلاثين بالمئة من دقيق الشعير او الذرة البيضاء والصفراء

المادة 2

مادة 2: يستهدف المخالف لجزاء نقدي يتراوح بين 50 و200 ليرة وللحبس لمدة تتراوح بين اسبوع وثلاثة اشهر او لاحدى هاتين العقوبتين, وفي حالة تكرار المخالفة تطبق حتما عقوبة السجن

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيثما تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني وزير التموين الامضاء: سامي الصلح