النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 262 تاريخ 03/12/1942 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان الرسم الداخلي على الخمور والبيره والمشروبات الروحية والكحولية والكحول يعدل على الوجه الاتي: البيرا عن الليتر الواحد 8 غروش لبنانية الخمر " " 10 " " العرق عن كل ليتر واحد وعن كل درجة من العيار المئوي 0,40 " " المشروبات وجميع | عن كل ليتر واحد وعن كل الكحول ما عدا | درجة من العيار المئوي 0,80 " " العرق السبيرتو | عن كل ليتر واحد وعن كل الملون درجة من العيار المئوي 0,40 " "

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 262 تاريخ 03/12/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191058/article/1/