المواد
مادة 1: ان الرسم الداخلي على الخمور والبيره والمشروبات الروحية والكحولية والكحول يعدل على الوجه الاتي: البيرا عن الليتر الواحد 8 غروش لبنانية الخمر " " 10 " " العرق عن كل ليتر واحد وعن كل درجة من العيار المئوي 0,40 " " المشروبات وجميع | عن كل ليتر واحد وعن كل الكحول ما عدا | درجة من العيار المئوي 0,80 " " العرق السبيرتو | عن كل ليتر واحد وعن كل الملون درجة من العيار المئوي 0,40 " "
مادة 2: ان معدلات الرسم المعين في المادة السابقة تطبق على جميع مقادير المنتجات السابقة الذكر التي لم يستوف رسمها بتاريخ العمل بهذا المرسوم دون الالتفات الى السنة او التاريخ الذي صنعت فيه
مادة 3: ان رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 3 كانون الاول سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح