جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 262 03/12/1942

بتعديل الرسم الداخلي على الخمور والبيره والمشروبات الروحية الكحولية والكحول

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
262
التاريخ
03/12/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4049, 05/12/1942, ص. 10620
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 262 تاريخ 03/12/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الرسم الداخلي على الخمور والبيره والمشروبات الروحية والكحولية والكحول يعدل على الوجه الاتي: البيرا عن الليتر الواحد 8 غروش لبنانية الخمر " " 10 " " العرق عن كل ليتر واحد وعن كل درجة من العيار المئوي 0,40 " " المشروبات وجميع | عن كل ليتر واحد وعن كل الكحول ما عدا | درجة من العيار المئوي 0,80 " " العرق السبيرتو | عن كل ليتر واحد وعن كل الملون درجة من العيار المئوي 0,40 " "

المادة 2

مادة 2: ان معدلات الرسم المعين في المادة السابقة تطبق على جميع مقادير المنتجات السابقة الذكر التي لم يستوف رسمها بتاريخ العمل بهذا المرسوم دون الالتفات الى السنة او التاريخ الذي صنعت فيه

المادة 3

مادة 3: ان رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 3 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح