المادة 3
مادة 3: ان رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مرسوم إشتراعى رقم 262 تاريخ 03/12/1942 نافذ
مادة 3: ان رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 262 تاريخ 03/12/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191058/article/3/