المادة 1
مادة 1: يمنع اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1942 بيع واستهلاك الحلويات المصنوعة من دقيق الحنطة او الشعير او الذرة البيضاء والصفراء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم تاريخ 16/12/1942, المادة 1, 19/12/1942
يقرأ في المادة الاولى من المرسوم المذكور (المعجنات ) الحلويات وغير الحلويات ) عوضا عن كلمة "الحلويات " والباقي دون تغيير