جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 259 01/12/1942

بمنع بيع واستهلاك الحلويات المصنوعة من دقيق الحنطة او الشعير او الذرة البيضاء والصفراء

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
259
التاريخ
01/12/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4049, 05/12/1942, ص. 10617-10618
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم تاريخ 16/12/1942 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 259 تاريخ 01/12/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1942 بيع واستهلاك الحلويات المصنوعة من دقيق الحنطة او الشعير او الذرة البيضاء والصفراء.

المادة 2

مادة 2: يستهدف المخالف لجزاء نقدي يتراوح بين 50 و200 ليرة لبنانية وللحبس لمدة تتراوح بين اسبوع وثلاثة اشهر او لاحدى هاتين العقوبتين فقط, وفي حالة تكرار المخالفة تطبق عقوبة الحبس حتما

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيثما تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 1 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني وزير التموين الامضاء: سامي الصلح