جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 263 04/12/1942

بالغاء الفقرة الاولى من المادة 67 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 المؤرخ في 3 اذار 1942 (يتعلق بنظام الرسوم العائدة للبلديات )

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
263
التاريخ
04/12/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4050, 09/12/1942, ص. 10631
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 263 تاريخ 04/12/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 المؤرخ في 3 اذار سنة

1942

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

وبناء على قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 24 آب سنة 1942

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت الفقرة الاولى من المادة السابعة والستين من المرسوم الاشتراعي رقم 148 المؤرخ في 3 اذار سنة 1942

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 4 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير التربية والفنون الجميلة الامضاء: جورج كفوري وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور