المادة 1
مادة 1: ألغيت الفقرة الاولى من المادة السابعة والستين من المرسوم الاشتراعي رقم 148 المؤرخ في 3 اذار سنة 1942
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 263 04/12/1942
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 المؤرخ في 3 اذار سنة
1942
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
وبناء على قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 24 آب سنة 1942
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغيت الفقرة الاولى من المادة السابعة والستين من المرسوم الاشتراعي رقم 148 المؤرخ في 3 اذار سنة 1942
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 4 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية الامضاء: سامي الصلح وزير التربية والفنون الجميلة الامضاء: جورج كفوري وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور