المادة 3
مادة 3: ان وزير العدلية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 267 تاريخ 10/12/1942 نافذ
مادة 3: ان وزير العدلية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 267 تاريخ 10/12/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191068/article/3/