جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 267 10/12/1942

بتعديل اصول المحاكمات المتبعة امام مجلس الشورى

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
267
التاريخ
10/12/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4052, 16/12/1942, ص. 10659
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 267 تاريخ 10/12/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري التحقيق والحكم في طرق المراجعة المرفوعة الى مجلس الشورى في غرفة المذاكرة بناء على الاوراق ومذكرات المتداعين, يجب اعلام المتداعين عن ايداع المستشار المقرر تقريره ومفوض الحكومة مطالعته قلم المجلس وعليهم ان يقدموا عند الاقتضاء ملاحظاتهم الخطية في مهلة خمسة ايام

المادة 2

مادة 2: الغيت احكام المواد 59 الى 62 من القرار 98/ل.ر. الصادر في 23 نيسان سنة 1941 المتعلق بشفهية المحاكمات وعلانية الجلسات

المادة 3

مادة 3: ان وزير العدلية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني