جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 268 10/12/1942

يتعلق بالتصريح عن المؤونة وفي طلب التموين

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
268
التاريخ
10/12/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4052, 16/12/1942, ص. 10661-10662
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 268 تاريخ 10/12/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: فضلا عن الجرائم التي تعاقب عليها النصوص القانونية المرعية الاجراء ان كل ما يذكر عن غش او خطأ مقصود في "التصريح عن المؤونة وفي طلب التموين" يستوجب فيما خلا العقوبات الادارية المنصوص عليها- غرامة تراوح بين خمس ليرات وخمسمائة ليرة لبنانية وعقوبة بالحبس من ثمانية ايام الى ثلاثين يوما او احدى العقوبتين فقط. وفي حالة التصريح المزدوج تفرض العقوبتان وجوبا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيثما تدعو الحاجة

بيروت 10 كانون اول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التموين الامضاء: سامي الصلح