All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 268 10/12/1942

يتعلق بالتصريح عن المؤونة وفي طلب التموين

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
268
Date
10/12/1942
Official Gazette
Issue 4052, 16/12/1942, p. 10661-10662
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 268 تاريخ 10/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فضلا عن الجرائم التي تعاقب عليها النصوص القانونية المرعية الاجراء ان كل ما يذكر عن غش او خطأ مقصود في "التصريح عن المؤونة وفي طلب التموين" يستوجب فيما خلا العقوبات الادارية المنصوص عليها- غرامة تراوح بين خمس ليرات وخمسمائة ليرة لبنانية وعقوبة بالحبس من ثمانية ايام الى ثلاثين يوما او احدى العقوبتين فقط. وفي حالة التصريح المزدوج تفرض العقوبتان وجوبا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيثما تدعو الحاجة

بيروت 10 كانون اول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التموين الامضاء: سامي الصلح