المادة 1
مادة 1: فضلا عن الجرائم التي تعاقب عليها النصوص القانونية المرعية الاجراء ان كل ما يذكر عن غش او خطأ مقصود في "التصريح عن المؤونة وفي طلب التموين" يستوجب فيما خلا العقوبات الادارية المنصوص عليها- غرامة تراوح بين خمس ليرات وخمسمائة ليرة لبنانية وعقوبة بالحبس من ثمانية ايام الى ثلاثين يوما او احدى العقوبتين فقط. وفي حالة التصريح المزدوج تفرض العقوبتان وجوبا