جميع التشريعات

قرار رقم 54 08/12/1942

باتمام المادة الاولى من القرار رقم 52 والمادة الاولى من القرار 53 تاريخ 31- تشرين الثاني 1943 (يتعلق بمنع صنع الخبز الذي لا يشتمل على 3% من الشعير او- الذرة

النوع
قرار
الرقم
54
التاريخ
08/12/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4052, 16/12/1942, ص. 10665-10666
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 55 تاريخ 17/12/1942 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 54 تاريخ 08/12/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تتمم المادة الاولى من القرار رقم 52 الصادر بتاريخ 21 تشرين الثاني 1942 وكذلك المادة الاولى من القرار رقم 53 الصادر بتاريخ 21 تشرين الثاني 1942 بالنص التالي: "ان مخالفات احكام هذا القرار تستوجب الحبس من سبعة ايام الى ثلاثة اشهر وبغرامة من خمسين الى الفي ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي حالة التكرار تكون عقوبة الحبس مجبرة"

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه

دمشق في 8 كانون الاول 1942 الرئيس (حسني البرازي) الاعضاء: (فالوي - الدردج- سعادة)