All legislation

قرار Decision No. 54 08/12/1942

باتمام المادة الاولى من القرار رقم 52 والمادة الاولى من القرار 53 تاريخ 31- تشرين الثاني 1943 (يتعلق بمنع صنع الخبز الذي لا يشتمل على 3% من الشعير او- الذرة

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
08/12/1942
Official Gazette
Issue 4052, 16/12/1942, p. 10665-10666
Status
In force
Amended by
قرار رقم 55 تاريخ 17/12/1942 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 08/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتمم المادة الاولى من القرار رقم 52 الصادر بتاريخ 21 تشرين الثاني 1942 وكذلك المادة الاولى من القرار رقم 53 الصادر بتاريخ 21 تشرين الثاني 1942 بالنص التالي: "ان مخالفات احكام هذا القرار تستوجب الحبس من سبعة ايام الى ثلاثة اشهر وبغرامة من خمسين الى الفي ليرة لبنانية سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي حالة التكرار تكون عقوبة الحبس مجبرة"

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه

دمشق في 8 كانون الاول 1942 الرئيس (حسني البرازي) الاعضاء: (فالوي - الدردج- سعادة)