المادة 7
في عقود ايجارات محلات السكن التي عقدت لمستأجر جديد بعد نشر المرسوم الاشتراعي رقم 134 او عقدت بعد نشر هذا المرسوم الاشتراعي لا يمكن للمالك ان يطالب بزيادة اكثر من 50 % على بدل الايجار في اول ايلول سنة 1939 او على القيمة التأجيرية العادية في هذا التاريخ اذا لم يوجد عقد ما. فيما خص بيوت السكن التي بنيت او اكمل بناؤها بعد اول ايلول سنة 1939 واجرت في المدة نفسها لا يمكن المالك ان يطالب بزيادة اكثر من %50 على القيمة التأجيرية العادية عند انتهاء البناء على ان تؤخذ بعين الاعتبار الزيادة الطارئة على اثمان المواد ونفقات البناء. على الرغم من اي اتفاق مخالف يمكن المستأجر الذي رضي ببدل يفوق هذه النسبة ان يرجع على المؤجر بتخفيض في الايجار يبتدىء من اول كانون الثاني سنة 1943