النص الكامل

قانون الايجارات نافذ

المادة 6

المادة 6

لا يسري حق التمديد على صاحب الملك اللبناني او السوري الذي يملك عقارات معدة للسكن فحسب ويريد ان يسكن عقارا من عقاراته او قسما منها على شرط ان يثبت ان ضرورات عائلية تضطره الى استرداد العقار المؤجر لاجل استعماله الشخصي. على ان المالك الذي يستفيد من احكام الفقرة الاولى لا يجوز له تأجير العقار الذي استرده او قسما منه.

المادة 6 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/ar/law/191075/article/6/