المادة 2
مادة 2: حددت التعويضات السنوية للوزراء كما يلي: ليرة لبنانية اساس التعويض على ان يضاف اليه بدل غلاء المعيشة 4800 تعويض سيارة لا يخضع لتعويض غلاء المعيشة 2400
مرسوم إشتراعى رقم 300 تاريخ 23/12/1942 نافذ
مادة 2: حددت التعويضات السنوية للوزراء كما يلي: ليرة لبنانية اساس التعويض على ان يضاف اليه بدل غلاء المعيشة 4800 تعويض سيارة لا يخضع لتعويض غلاء المعيشة 2400
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 300 تاريخ 23/12/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191093/article/2/