جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 300 23/12/1942

بتحديد مخصصات رئيس الجمهورية والتعويضات السنوية للوزراء

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
300
التاريخ
23/12/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4056, 30/12/1942, ص. 10719
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 300 تاريخ 23/12/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت مخصصات رئيس الجمهورية وفاقا لقانون 14 نيسان سنة 1927

المادة 2

مادة 2: حددت التعويضات السنوية للوزراء كما يلي: ليرة لبنانية اساس التعويض على ان يضاف اليه بدل غلاء المعيشة 4800 تعويض سيارة لا يخضع لتعويض غلاء المعيشة 2400

المادة 3

مادة 3: يستفيد رئيس مجلس الوزراء علاوة على التعويضات المخصصة به في المادة السابقة بصفة كونه وزيرا من المخصصات والنفقات والتعويضات التالية: تعويض خاص 720 تعويض تمثيل 3600 تعويض انتقال 2400 تعويض اضافي للسيارة 480 ـــــــ 7200 لا تخضع هذه التعويضات لتعويض غلاء المعيشة

المادة 4

مادة 4: ان رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1942

بيروت في 23 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح