جميع التشريعات

قرار رقم 549 16/11/1942

بتحوير القرار عدد 344-LR الصادر في 3-12-1939 بتنظيم حق الاطلاع فيما يتعلق بمنع تصدير الرساميل او تنظيمه وبمراقبة القطع

النوع
قرار
الرقم
549
التاريخ
16/11/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4056, 30/12/1942, ص. 10725
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 549 تاريخ 16/11/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت المادة 4 من القرار عدد 344/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 وحورت على الصورة التالية: "للتمكن من مراقبة وتطبيق احكام القرار عدد 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 المذكور اعلاه والقرارات الصادرة لتنفيذه يجب على اصحاب البنوك والصرافين ووكلاء الاموال والمشتغلين بالترانزيت والاشخاص الذين يقدمون البيانات الجمركية والعملاء واصحاب مشاريع النقل والتجار المستوردين او المصدرين وبصورة عامة جميع الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يتعاطون اعمال القطع او اعمال البنك مهما كانت او معاملات تجارية او خصوصية مع الخارج: اولا - ان يمسكوا دفاتر محاسبة بعمليات القطع التي يتعاطونها ثانيا- ان يحتفظوا حتى نهاية مدة سنة ابتداء من تاريخ الغاء مراقبة القطع دفاتر محاسبتهم والاوراق الملحقة بها وجميع المستندات المتعلقة بالعمليات الممنوعة او المنظمة بالقرارات المنوه عنها في هذه المادة او التي من شأنها ان تثبت مراعاتهم لاحكام هذه القرارات ثالثا- ان يقدموا هذه الدفاتر والاوراق والمستندات لدى كل طلب من المأمورين الذي ينتدبهم المندوب العام لهذه الغاية

المادة 2

مادة 2: صدر هذا القرار تنفيذا للقرار عدد 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939

المادة 3

مادة 3: امين السر العام والجنرال معاون الجنرال القائد الاعلى مكلفان كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)

بيروت في 16 تشرين الثاني سنة 1942 الجنرال القائد الاعلى الامضاء: ج. كاترو