المادة 1
مادة 1: ابدلت المادة 4 من القرار عدد 344/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 وحورت على الصورة التالية: "للتمكن من مراقبة وتطبيق احكام القرار عدد 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939 المذكور اعلاه والقرارات الصادرة لتنفيذه يجب على اصحاب البنوك والصرافين ووكلاء الاموال والمشتغلين بالترانزيت والاشخاص الذين يقدمون البيانات الجمركية والعملاء واصحاب مشاريع النقل والتجار المستوردين او المصدرين وبصورة عامة جميع الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يتعاطون اعمال القطع او اعمال البنك مهما كانت او معاملات تجارية او خصوصية مع الخارج: اولا - ان يمسكوا دفاتر محاسبة بعمليات القطع التي يتعاطونها ثانيا- ان يحتفظوا حتى نهاية مدة سنة ابتداء من تاريخ الغاء مراقبة القطع دفاتر محاسبتهم والاوراق الملحقة بها وجميع المستندات المتعلقة بالعمليات الممنوعة او المنظمة بالقرارات المنوه عنها في هذه المادة او التي من شأنها ان تثبت مراعاتهم لاحكام هذه القرارات ثالثا- ان يقدموا هذه الدفاتر والاوراق والمستندات لدى كل طلب من المأمورين الذي ينتدبهم المندوب العام لهذه الغاية