جميع التشريعات

قرار رقم 548 16/11/1942

بتحوير القرار رقم 339-LR الصادر في 3-12-1939 بشأن قيمة البضائع المستوردة او المصدرة في زمن الحرب

النوع
قرار
الرقم
548
التاريخ
16/11/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4056, 30/12/1942, ص. 10724
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 548 تاريخ 16/11/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبدل النص التالي من الفقرة الثانية من المادة 5 من القرار عدد 339/LR "اذا كان من الواجب تسديد كامل قيمة البضاعة المصدرة او جزء منها بالعملة الاجنبية وقع المصدر تعهدا بانه يسلم هذه العملة لمكتب القطع في مهلة تكون مبدئيا: - في البيوع النهائية شهرا واحدا اذا كان الامر يتعلق ببيع مواد قابلة التلف مصدرة الى اي بلد كان وثلاثة اشهر فيما يتعلق بالبضائع المصدرة الى تركيا والعراق وفلسطين وشرقي الاردن ومصر وتسعة اشهر للبضائع المصدرة الى الهند وافريقيا وانكلترا وسنة واحدة للبضائع المصدرة الى اميركا والمهلة تبتدىء في جميع الاحوال من تاريخ التصدير. - وفي البيوع بالامانة ستة اشهر فيما يتعلق بالبضائع المصدرة الى تركيا والعراق وفلسطين وشرقي الاردن ومصر وسنة واحدة للبضائع المصدرة الى الهند وافريقيا وانكلترا وخمسة عشر شهرا للبضائع المصدرة الى اميركا وتبتدىء هذه المهلة في جميع الاحوال من تاريخ التصدير

المادة 2

مادة 2: صدر هذا القرار تنفيذا للقرار عدد 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب دور الحكومات

بيروت في 16 تشرين الثاني سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو