المادة 1
مادة 1: أبدل النص التالي من الفقرة الثانية من المادة 5 من القرار عدد 339/LR "اذا كان من الواجب تسديد كامل قيمة البضاعة المصدرة او جزء منها بالعملة الاجنبية وقع المصدر تعهدا بانه يسلم هذه العملة لمكتب القطع في مهلة تكون مبدئيا: - في البيوع النهائية شهرا واحدا اذا كان الامر يتعلق ببيع مواد قابلة التلف مصدرة الى اي بلد كان وثلاثة اشهر فيما يتعلق بالبضائع المصدرة الى تركيا والعراق وفلسطين وشرقي الاردن ومصر وتسعة اشهر للبضائع المصدرة الى الهند وافريقيا وانكلترا وسنة واحدة للبضائع المصدرة الى اميركا والمهلة تبتدىء في جميع الاحوال من تاريخ التصدير. - وفي البيوع بالامانة ستة اشهر فيما يتعلق بالبضائع المصدرة الى تركيا والعراق وفلسطين وشرقي الاردن ومصر وسنة واحدة للبضائع المصدرة الى الهند وافريقيا وانكلترا وخمسة عشر شهرا للبضائع المصدرة الى اميركا وتبتدىء هذه المهلة في جميع الاحوال من تاريخ التصدير