جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 563 24/11/1942

بشأن اتخاذ تدابير سلامة تجاه الاجانب

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
563
التاريخ
24/11/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4057, 02/01/1943, ص. 10739-10740
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 563 تاريخ 24/11/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجوز في زمن الحرب ان يطبق بقرار اداري من مدير الامن العام في الجيش احد التدابير التالية على كل اجنبي من رعايا او مأموري بلد عدو او من رعايا بلد خاضع للعدو: - التوقيف في احد المعتقلات - الاقامة الجبرية في مكان معين - اختيار محل اقامة في مكان معين لا يقرر التوقيف في معتقل الا بعد تصديق الجنرال القائد الاعلى عليه. يمكن ان يفرض مع الاقامة الجبرية واختيار محل الاقامة على صاحب العلاقة ان يحضر الى مخفر معين في ايام وساعات يعينها له مدير الامن العام في الجيش

المادة 2

مادة 2: كل اجنبي لا يخضع للتدابير المتخذة بحقه وفقا لاحكام المادة السابقة يحال الى المحاكم العسكرية ويعاقب بالحبس من اربع وعشرين ساعة الى شهر وبجزاء نقدي من مئة الى الف ليرة لبنانية او سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 3

مادة 3: امين السر العام والجنرال معاون الجنرال القائد الاعلى مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1942 الجنرال القائد الاعلى والمندوب العام بالوكالة الامضاء: دي لارمينا