المادة 1
مادة 1: يجوز في زمن الحرب ان يطبق بقرار اداري من مدير الامن العام في الجيش احد التدابير التالية على كل اجنبي من رعايا او مأموري بلد عدو او من رعايا بلد خاضع للعدو: - التوقيف في احد المعتقلات - الاقامة الجبرية في مكان معين - اختيار محل اقامة في مكان معين لا يقرر التوقيف في معتقل الا بعد تصديق الجنرال القائد الاعلى عليه. يمكن ان يفرض مع الاقامة الجبرية واختيار محل الاقامة على صاحب العلاقة ان يحضر الى مخفر معين في ايام وساعات يعينها له مدير الامن العام في الجيش