All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 563 24/11/1942

بشأن اتخاذ تدابير سلامة تجاه الاجانب

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
563
Date
24/11/1942
Official Gazette
Issue 4057, 02/01/1943, p. 10739-10740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 563 تاريخ 24/11/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجوز في زمن الحرب ان يطبق بقرار اداري من مدير الامن العام في الجيش احد التدابير التالية على كل اجنبي من رعايا او مأموري بلد عدو او من رعايا بلد خاضع للعدو: - التوقيف في احد المعتقلات - الاقامة الجبرية في مكان معين - اختيار محل اقامة في مكان معين لا يقرر التوقيف في معتقل الا بعد تصديق الجنرال القائد الاعلى عليه. يمكن ان يفرض مع الاقامة الجبرية واختيار محل الاقامة على صاحب العلاقة ان يحضر الى مخفر معين في ايام وساعات يعينها له مدير الامن العام في الجيش

المادة 2

مادة 2: كل اجنبي لا يخضع للتدابير المتخذة بحقه وفقا لاحكام المادة السابقة يحال الى المحاكم العسكرية ويعاقب بالحبس من اربع وعشرين ساعة الى شهر وبجزاء نقدي من مئة الى الف ليرة لبنانية او سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 3

مادة 3: امين السر العام والجنرال معاون الجنرال القائد الاعلى مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1942 الجنرال القائد الاعلى والمندوب العام بالوكالة الامضاء: دي لارمينا